السيد عبد الأعلى السبزواري
41
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
سواء كانت المرأة شيعية أم مخالفة [ 100 ] ، ونرتب نحن عليها آثار المطلَّقة ثلاثا [ 101 ] ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه [ 102 ] ، فنتزوج بها بعد انقضاء العدة [ 103 ] ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير [ 104 ] ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا بغير تخلَّل الرجوع وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلق والحلف بالطلاق ، والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين ، فإن المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار المطلَّقة ، ولكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح فنتزوج بها بعد انقضاء العدة [ 105 ] .